٩٥ - باب المحرم يدل المحرم على الصيد

2 paragraphs · vol. 3, p. 244

  1. م ١٣٧٧ - واختلفوا في محرم دل محرماً على صيد فقتله الذي دل عليه.

    فقال عطاء: وحماد بن أبي سليمان: عليهما كفارة واحدة.

    vol. 3, p. 245وقال الشعبى، والحارث العكلي: على كل واحد منهما كفارة، وبه قال أصحاب الرأي.

    وقال سعيد بن جبير: على كل واحد من القاتل، والآمر، والمشير، والدال جزاء.

    وقال الشافعي، وأبو ثور: الجزاء على القاتل، لأن الله تبارك وتعالى إنما ألزم الجزاء القاتل.

    vol. 3, p. 244
  2. م ١٣٧٨ - واختلفوا في محرم دل حلالاً على صيد فقتله، فروى عن علي، وابن عباس أنهما قالا: عليه الجزاء، وبه قال عطاء، وبكر بن عبد الله المزني، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    وقال مالك، والشافعي، والماجشون وأبو ثور: لا شيء على الدال.

    قال أبو بكر: وكذلك نقول.