[١٠٤ - باب أكل الصيد إذا كان محرما]

3 paragraphs · vol. 3, p. 249

  1. (١) [١/ ١١٢/ب] أبي طالب، وابن عمر لا يريان أكل الصيد إذا كان محرماً.

    vol. 3, p. 250
  2. وكره ذلك طاووس، وجابر بن زيد، والثوري، وإسحاق.

  3. وقد روينا عن ابن عباس، وعطاء قولاً رابعاً، قالا: ما ذبح وأنت حرام، فهو عليك حرام.