[١٠٤ - باب أكل الصيد إذا كان محرما]
3 paragraphs · vol. 3, p. 249
- vol. 3, p. 250
(١) [١/ ١١٢/ب] أبي طالب، وابن عمر لا يريان أكل الصيد إذا كان محرماً.
-
وكره ذلك طاووس، وجابر بن زيد، والثوري، وإسحاق.
-
وقد روينا عن ابن عباس، وعطاء قولاً رابعاً، قالا: ما ذبح وأنت حرام، فهو عليك حرام.