١٠٩ - باب الدواب التي أبيح للمحرم قتلها
4 paragraphs · vol. 3, p. 252
- vol. 3, p. 252
قال أبو بكر:
(ح ٦٢٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام الغراب، [١/ ١١٣/ألف] والحدأة، والفأر، والعقرب، والكلب العقور.
-
م ١٣٩٤ - وقال بظاهر هذا الخبر الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، غير أن أحمد لم يذكر: الفأر.
- vol. 3, p. 253
وكان مالك يقول: "الكلب العقور: ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، وأما مالا يعدو من السباع مثل الضبع، والهر، والثعلب، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتل شيئاً منهن فداه" .
وقال ابن عيينة: معناه كل سبع يعقر ولم يخص به الكلب.
-
وكذلك قال أبو عبيد.
وقال أصحاب الرأي في المحرم يقتل السبع: "إن كان السبع ابتدأه فلا شيء عليه، وإن كان المحرم ابتدأ السبع فعليه قيمته إلا أن يكون قيمته أكثر من الدم فعليه دم ولا يجاوزه، وليس على من قتل الكلب والذئب شيء إبتدياه، وابتداهما" .