١٢٩ - باب القملة يقتلها المحرم

4 paragraphs · vol. 3, p. 265

  1. قال أبو بكر:

    م ١٤٢٤ - روينا عن ابن عمر أنه قال: في القملة يقتلها المحرم يتصدّق بحفنة من طعام.

    vol. 3, p. 265
  2. وروينا عنه أنه قال: أهون مقتول.

    وقال عطاء: قبضة من طعام، وكذلك قال قتادة.

    وقال مالك: حفنة من طعام.

    vol. 3, p. 266وقال أحمد: يطعم عنه شيئاً.

    وقال إسحاق: [١/ ١١٥/ب] تمرة فما فوقها.

    وقال أصحاب الرأي: ما يصدق به إذا قتلها فهو خير منها.

    وقال الثوري: يقتلها ويكفر إذا أكثر.

  3. وكان طاووس، وسعيد بن جبير، وعطاء، وأبو ثور يقولون: ليس فيها شيء.

    وقال الشافعي: إن قتلها من رأسه افتدى بلقمة، وإن كانت ظاهرة على جسده فقتلها فلا فدية عليه.

  4. قال أبو بكر. لا شيء فيها، وليس مع من أوجب عليه في قتلها فدية حجة.