١٢٩ - باب القملة يقتلها المحرم
4 paragraphs · vol. 3, p. 265
- vol. 3, p. 265
قال أبو بكر:
م ١٤٢٤ - روينا عن ابن عمر أنه قال: في القملة يقتلها المحرم يتصدّق بحفنة من طعام.
-
وروينا عنه أنه قال: أهون مقتول.
وقال عطاء: قبضة من طعام، وكذلك قال قتادة.
وقال مالك: حفنة من طعام.
vol. 3, p. 266وقال أحمد: يطعم عنه شيئاً.
وقال إسحاق: [١/ ١١٥/ب] تمرة فما فوقها.
وقال أصحاب الرأي: ما يصدق به إذا قتلها فهو خير منها.
وقال الثوري: يقتلها ويكفر إذا أكثر.
-
وكان طاووس، وسعيد بن جبير، وعطاء، وأبو ثور يقولون: ليس فيها شيء.
وقال الشافعي: إن قتلها من رأسه افتدى بلقمة، وإن كانت ظاهرة على جسده فقتلها فلا فدية عليه.
-
قال أبو بكر. لا شيء فيها، وليس مع من أوجب عليه في قتلها فدية حجة.