١٣١ - باب تقريد المحرم بعيره

3 paragraphs · vol. 3, p. 267

  1. م ١٤٢٦ - واختلفوا في تقريد المحرم بعيره، فممن أباح ذلك عمر بن الخطاب، وابن عباس، وجابر بن زيد، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    vol. 3, p. 267
  2. وكان ابن عمر يكره ذلك، وتبعه مالك.

  3. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: في المحرم يقتل قراداً يتصدق بتمرة أو تمرتين.

    قال أبو بكر: لا بأس به.