١٠ - باب الصلاة قبل الوقت
5 paragraphs · vol. 1, p. 404
- vol. 1, p. 404
م ٣٦٥ - واختلفوا في الصلاة قبل دخول الوقت.
-
فروينا عن ابن عمر، وأبي موسى الأشعري أنهما أعادا الفجر، لأنهما كانا صلاها قبل الوقت، وبه قال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
-
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: في رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس، قال يجزيه.
وقال الحسن: مضت صلاته وبنحو ذلك قال الشافعي.
-
وعن مالك: فمن صلى العشاء في السفر قبل غيوبة الشفق جاهلاً أو ساهياً يعيد ما كان في وقت العشاء، فإذا ذهب الوقت قبل أن يعلم أو يذكر فلا إعادة عليه.
- vol. 1, p. 405
١١ - باب الصلاة بعد الصبح وبعد العصر [١/ ٥/ب] (١)