١٠ - باب الصلاة قبل الوقت

5 paragraphs · vol. 1, p. 404

  1. م ٣٦٥ - واختلفوا في الصلاة قبل دخول الوقت.

    vol. 1, p. 404
  2. فروينا عن ابن عمر، وأبي موسى الأشعري أنهما أعادا الفجر، لأنهما كانا صلاها قبل الوقت، وبه قال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.

  3. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: في رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس، قال يجزيه.

    وقال الحسن: مضت صلاته وبنحو ذلك قال الشافعي.

  4. وعن مالك: فمن صلى العشاء في السفر قبل غيوبة الشفق جاهلاً أو ساهياً يعيد ما كان في وقت العشاء، فإذا ذهب الوقت قبل أن يعلم أو يذكر فلا إعادة عليه.

  5. ١١ - باب الصلاة بعد الصبح وبعد العصر [١/ ٥/ب] (١)

    vol. 1, p. 405