١٤١ - باب ما يجب على من ترك الرمل

2 paragraphs · vol. 3, p. 274

  1. م ١٤٣٦ - واختلفوا فيما يجب على من ترك الرمل، فكان ابن عباس، وعطاء، وابن جريج، وأيوب السختياني، والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء على تركه.

    وقال الحسن البصري، والثوري والماجشون: عليه دم.

    vol. 3, p. 274
  2. واختلف فيه عن مالك، فقال معن: قال مالك: عليه دم، وقال ابن القاسم: رجع مالك بعد ذلك فقال: لا دم عليه.

    قال أبو بكر: لاشيء عليه.