١٤١ - باب ما يجب على من ترك الرمل
2 paragraphs · vol. 3, p. 274
- vol. 3, p. 274
م ١٤٣٦ - واختلفوا فيما يجب على من ترك الرمل، فكان ابن عباس، وعطاء، وابن جريج، وأيوب السختياني، والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء على تركه.
وقال الحسن البصري، والثوري والماجشون: عليه دم.
-
واختلف فيه عن مالك، فقال معن: قال مالك: عليه دم، وقال ابن القاسم: رجع مالك بعد ذلك فقال: لا دم عليه.
قال أبو بكر: لاشيء عليه.