١٤٦ - باب طواف القارن
3 paragraphs · vol. 3, p. 278
- vol. 3, p. 278
(ح ٦٤٩) روينا عن ابن عمر أنه قال: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد، ثم لا يحل حتى يحل منهما.
-
م ١٤٤٢ - واختلفوا فيما على القارن من الطواف والسعي، فقال ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومجاهد،
vol. 3, p. 279وطاؤس، ومالك، والشافعي، وعبد الملك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يجزيه طواف واحد وسعي واحد.
-
وأوجبت طائفة على القارن طوافين وسعيين، يروى هذا القول عن الشعبي، وجابر بن زيد، وعبد الرحمن بن الأسود، وبه قال الثوري، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، ولا يثبت عن علي خلاف قول ابن عمر، وإنما روى مالك بن الحارث عن أبي نصر عن علي، وأبو نصر مجهول، مع أن الحديث لو كان ثابتاً كان قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -أولى.