١٤٩ - باب ما يجب على من ترك الطواف بالبيت عند قدومة
4 paragraphs · vol. 3, p. 281
- vol. 3, p. 281
م ١٤٤٥ - واختلفوا فيمن قدم مكة فلم يطف حتى أتى منىً، فكان أبو ثور يقول: عليه دم.
-
واحتج بقول ابن عباس: من ترك من نسكه شيئاً فليهريق دماً لذلك.
-
وقد اختلف في هذه المسألة عن مالك فحكى أبو ثور أنه قال: يجزيه طواف الزيارة للدخول والزيارة للصدر، وحكى غير أبي ثور عن مالك أنه قال: إن كن مراهقاً فلا شيء عليه، وإن كان غير مراهق فعليه دم.
-
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي. لا شيء على من ترك الطواف عند القدوم، وبه أقول.