١٧٨ - باب إدخال العمرة على الحج وإدخال الحج على العمرة

5 paragraphs · vol. 3, p. 300

  1. م ١٤٧٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.

    vol. 3, p. 300
  2. م ١٤٨٠ - واختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن يفتتح الطواف، فقال مالك: يلزمه ذلك ويصير قارناً.

  3. وقال الشافعي لا يكون قارناً، وذكر أن ذلك قول عطاء، وبه قال أبو ثور.

  4. وحكى عن الكوفي أنه قال: كقول مالك.

  5. م ١٤٨١ - واختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فقال مالك وأبو ثور، وإسحاق: لا تدخل العمرة على الحج.

    وقال أصحاب الرأي: يصير قارناً وعليه ما على القارن.

    وقال الشافعي بالعراق: كما ذكرناه عن الكوفي، وقال بمصر: أكثر من لقيت يقول: ليس له ذلك.

    قال أبو بكر: وبقول مالك نقول في هذه المسألة.

    vol. 3, p. 301