١٩٦ - باب وقت قطع التلبية في الحج
9 paragraphs · vol. 3, p. 322
- vol. 3, p. 322
(ح ٦٨٧) ثبت أن الفضل بن عباس قال: ردفت رسول الله- صلى الله عليه وسلم -غداة جمع فم أزل أسمعه يُلبى حتى رمى الجمرة.
-
م ١٥٢٠ - وقد اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقطع فيه الحاج التلبية، فكان ابن عمر: إذا قدم حاجاً أو اعتمر فرأى الحرم ترك التلبية حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يعود فيها.
-
وفيه قول ثان: وهو أن الحج يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف.
-
روينا هذا القول عن سعد بن أبي وقاص، وعائشة أم المؤمنين.
-
وروينا عن علي بن أبي طالب، وأم سلمة، أنهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس من يوم عرفة.
-
وكان مالك: يرى قطع التلبية إذا راح إلى المسجد.
-
وفيه قول ثالث: قاله الحسن البصري قال: يلبى حتى يصلي الغداة يوم عرفة فإذا صلى الغداة فأمسك عنها.
-
وفيه قول رابع: وهو أن يلبى حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، إلا أن بعضهم قال: يقطعها مع أول حصاة يرمي بها.
وقال آخرون: حتى يرمي الجمرة، هذا قول ابن مسعود، وابن عباس، وميمونة، وبه قال عطاء، وطاؤس، وسعيد بن جبير، والنخعي، والشافعي، والثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.
- vol. 3, p. 323
م ١٥٢١ - واختلفوا في الوقت الذي يقطع التلبية عند رمي الجمرة يوم النحر، فقال الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأى، يقطعها مع أول حصاة يرمي.
وقالت طائفة: حديث [١/ ١٢٦/ب] . . . . . . (١)