١٨ - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر
6 paragraphs · vol. 1, p. 416
- vol. 1, p. 416
(ح ٢٦٦) ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين
المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر.
-
م ٣٧٦ - واختلفوا فيه.
فقال مالك: يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر، ويجمع بينهما وإن لم يكن مطر إذا كان طيناً وظلمة.
- vol. 1, p. 417
وكان أحمد بن حنبل، وإسحاق: يريان الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، وكان ابن عمر: يرى ذلك، وفعل ذلك إبان بن عثمان، وعروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومروان، وعمر بن عبد العزيز.
-
وقال الشافعي يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان المطر قائماً، ولا يجمع في غير حال المطر، وبه قال أبو ثور.
-
وكان عمر بن عبد العزيز: يرى الجمع بين الصلاتين في حال الريح والظلمة.
وقالت طائفة: الجمع بين الصلاتين مباح حال الريح والظلمة في الحضر وإن لم يكن مطراً، واحتجوا بخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(ح ٢٦٧) روي عن ابن عباس أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: لم فعل ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته.
-
وقد روينا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأساً أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة، أو شيء مالم يتخذ عادة.