٢٢٤ - باب ما يفعل بالهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله

6 paragraphs · vol. 3, p. 348

  1. (ح ٧٠٩) روينا ناحية الخزاعي أنه قال: قلت: يا رسول الله ما أصنع بما أعطب من البدن قال: انحرها وألق نعلها في دمها، ثم خل بينها ومن الناس فليأكلوها.

    vol. 3, p. 349قال أبو بكر:

    م ١٥٦٢ - وبهذا المعنى قال مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 3, p. 348
  2. م ١٥٦٣ - واختلفوا في الأكل بما يتطوع به المرء من البدن إذا عطبت ونحرت، فكان ابن عمر: يرى الأكل منها والإطعام، قال: وليس عليه البدل إلا أن يكون نذراً، أو جزاء صيد.

    وقالت عائشة: كلوه، ولا تدعوه للسباع والكلاب.

  3. وقال ابن عباس. لا يأكل منه ولا رفيقه.

  4. ومنع مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم: أن يأكل منها شيئاً، وهو بمعنى قول الشافعي.

    قال أبو بكر: كذلك أقول، لا يأكل منها سائقها، ولا أصحابه، وذلك في:

    (ح ٧١٠) حديث ذويب عن النبي- صلى الله عليه وسلم -.

  5. م ١٥٦٤ - واختلفوا فيما يجب أن يبدل من الهدي إذا عطب، قالت عائشة: فإن كان واجباً فليُجهد مكانه هدياً آخر.

    وقال ابن عمر: إن كانت نذراً أبدلها، وإن كانت تطوعاً فإن شاء فعل وإن شاء ترك.

    وقال سعيد بن جبير: ما كان واجباً فعليه البدل.

    vol. 3, p. 350وقال الزهري: يضمن جزاء الصيد، والتمتع، والنذر، والإحصار، والوصية.

    وقال أحمد: يضمن هدي المتعة، وجزاء الصيد، وكل شيء من الكفارات، وبه قال إسحاق.

    وقال عطاء: يضمن هدي المتعة، وجزاء الصيد، والنذر.

  6. م ١٥٦٥ - واختلفوا في بيع هدي الواجب الذي يجب إبداله إذا عطب، فقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور [١/ ١٣١/ألف] وأصحاب الرأي: يأكل ويبيع ويصنع به ما شاء.

    وقال مالك: يأكل منه ويطعم من أحب من الأغنياء، والفقراء، ولا يبيع منه شيئاً.

    وقال عطاء: يصنع به ما شاء.

    قال أبو بكر: إذا كان له أن يطعم الأغنياء باع وفعل به ما شاء.