٢٢٤ - باب ما يفعل بالهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله
6 paragraphs · vol. 3, p. 348
- vol. 3, p. 348
(ح ٧٠٩) روينا ناحية الخزاعي أنه قال: قلت: يا رسول الله ما أصنع بما أعطب من البدن قال: انحرها وألق نعلها في دمها، ثم خل بينها ومن الناس فليأكلوها.
vol. 3, p. 349قال أبو بكر:
م ١٥٦٢ - وبهذا المعنى قال مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ١٥٦٣ - واختلفوا في الأكل بما يتطوع به المرء من البدن إذا عطبت ونحرت، فكان ابن عمر: يرى الأكل منها والإطعام، قال: وليس عليه البدل إلا أن يكون نذراً، أو جزاء صيد.
وقالت عائشة: كلوه، ولا تدعوه للسباع والكلاب.
-
وقال ابن عباس. لا يأكل منه ولا رفيقه.
-
ومنع مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم: أن يأكل منها شيئاً، وهو بمعنى قول الشافعي.
قال أبو بكر: كذلك أقول، لا يأكل منها سائقها، ولا أصحابه، وذلك في:
(ح ٧١٠) حديث ذويب عن النبي- صلى الله عليه وسلم -.
-
م ١٥٦٤ - واختلفوا فيما يجب أن يبدل من الهدي إذا عطب، قالت عائشة: فإن كان واجباً فليُجهد مكانه هدياً آخر.
وقال ابن عمر: إن كانت نذراً أبدلها، وإن كانت تطوعاً فإن شاء فعل وإن شاء ترك.
وقال سعيد بن جبير: ما كان واجباً فعليه البدل.
vol. 3, p. 350وقال الزهري: يضمن جزاء الصيد، والتمتع، والنذر، والإحصار، والوصية.
وقال أحمد: يضمن هدي المتعة، وجزاء الصيد، وكل شيء من الكفارات، وبه قال إسحاق.
وقال عطاء: يضمن هدي المتعة، وجزاء الصيد، والنذر.
-
م ١٥٦٥ - واختلفوا في بيع هدي الواجب الذي يجب إبداله إذا عطب، فقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور [١/ ١٣١/ألف] وأصحاب الرأي: يأكل ويبيع ويصنع به ما شاء.
وقال مالك: يأكل منه ويطعم من أحب من الأغنياء، والفقراء، ولا يبيع منه شيئاً.
وقال عطاء: يصنع به ما شاء.
قال أبو بكر: إذا كان له أن يطعم الأغنياء باع وفعل به ما شاء.