٢٢٧ - باب الذبح قبل طلوع الفجر من يوم النحر

2 paragraphs · vol. 3, p. 351

  1. م ١٥٦٨ - واختلفوا في الذبح قبل طلوع الفجر يوم النحر، فقال أكثرهم: لا يجوز؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - سن أن الذبح بالنهار، وهذا قول مالك، وأصحاب الرأي، وقال أحمد، وإسحاق: يذبح هدي المتعة يوم

    vol. 3, p. 352النحر، وبه قال أبو ثور، وقال في جزاء الصيد والنذر يجزيه لو ذبحه يوم عرفة، وحكى ذلك عن الكوفي.

    وقال عطاء في الذبح والنحر: لا ينحر ولا يذبح حتى ينفجر الصبح لأن الله عَزَّ وَجَلَّ قال: {فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} الآية وذلك بالنهار.

    vol. 3, p. 351
  2. ورخص الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: في الذبح بالليل ليالي أيام التشريق، وبه [١/ ١٣١/ب] قال إسحاق.

    قال أبو بكر: لا يجوز الذبح ليلة النحر، ويجوز ليالي أيام التشريق.