٢٣٠ - باب الهدي ينحره صاحبه ثم يسرق

4 paragraphs · vol. 3, p. 353

  1. م ١٥٧١ - واختلفوا في الهدي ينحره صاحبه، ثم يُسرق، فقال أصحاب الرأي: يجزيه ذلك في هدي المتعة، والإحضار، وجزاء الصيد.

    وقال الثوري: إذا نحر فقد فرغ لا أرى عليه شيئاً، وبه قال ابن القاسم صاحب مالك في الواجب.

    وقال أبو ثور: لا يجزيه مثل الزكاة يخرجها ثم تُسرق، لا يجزيه حتى يؤدّيها إلى المساكين.

    vol. 3, p. 353
  2. (ح ٧١٣) وثبت أنه قال: "اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً، قالوا: والمقصرين قال: والمقصرين" .

    قال أبو بكر: وفي دعاء رسول الله- صلى الله عليه وسلم -للمحلقين ثلاثاً وتأخيره الدعاء للمقصرين مرة، دليل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير.

    vol. 3, p. 355
  3. وممن كان يستحب الحلق ويقدمه على التقصير الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  4. ١٥٧٣ - وقد أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ، إلا شيئاً ذكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجه يحجَها الإنسان.

    قال أبو بكر: يجزئ ذلك.