٢٣٣ - باب حلق من لبد رأسه

8 paragraphs · vol. 3, p. 356

  1. (ح ٧١٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -لبّد رأسه في حجته.

    vol. 3, p. 356
  2. (ح ٧١٦) وروينا عنه أنه قال: من لبّد رأسه فليحلق.

  3. (ح ٧١٧) وقد ثبت أنه لبّد رأسه في حجته.

  4. (ح ٧١٨) وثبت أنه حلق.

  5. م ١٥٧٥ - وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من لبّد رأسه في حجته، أو عقصه، فثبت عن عمر بن الخطاب، وابن عمر: أنهما أمرا من لبّد رأسه أن يحلق.

    vol. 3, p. 357
  6. وبه قال الثوري.

  7. وكان مالك: يأمر من لبّد رأسه، أو عقص بالحلاق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    وقال أبو ثور: من لبّد، أو ضفر فليحلق.

  8. وفيه قول ثان: كان ابن عباس يقول: من لبّد، أو ضفر، أو عقد، أو فتل، أو عقص فهو على ما نوى في ذلك، يعني إن كان نوى الحلاقة فليحلق لابدّ، [١/ ١٣٢/ب] لم يكن نوى إن شاء حلق وإن

    شاء قصّر.

    وقال أصحاب الرأي: في الذي يلبّد رأسه بصمغٍ، أو بضفرٍ، فإن قصر ولم يحلق يجزيه.

    قال أبو بكر: من لبّد فليحلق على ظاهر الحديث.