٢٣٣ - باب حلق من لبد رأسه
8 paragraphs · vol. 3, p. 356
- vol. 3, p. 356
(ح ٧١٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -لبّد رأسه في حجته.
-
(ح ٧١٦) وروينا عنه أنه قال: من لبّد رأسه فليحلق.
-
(ح ٧١٧) وقد ثبت أنه لبّد رأسه في حجته.
-
(ح ٧١٨) وثبت أنه حلق.
- vol. 3, p. 357
م ١٥٧٥ - وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من لبّد رأسه في حجته، أو عقصه، فثبت عن عمر بن الخطاب، وابن عمر: أنهما أمرا من لبّد رأسه أن يحلق.
-
وبه قال الثوري.
-
وكان مالك: يأمر من لبّد رأسه، أو عقص بالحلاق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو ثور: من لبّد، أو ضفر فليحلق.
-
وفيه قول ثان: كان ابن عباس يقول: من لبّد، أو ضفر، أو عقد، أو فتل، أو عقص فهو على ما نوى في ذلك، يعني إن كان نوى الحلاقة فليحلق لابدّ، [١/ ١٣٢/ب] لم يكن نوى إن شاء حلق وإن
شاء قصّر.
وقال أصحاب الرأي: في الذي يلبّد رأسه بصمغٍ، أو بضفرٍ، فإن قصر ولم يحلق يجزيه.
قال أبو بكر: من لبّد فليحلق على ظاهر الحديث.