٢٤٧ - باب قصر الصلاة بمنى للحاج
6 paragraphs · vol. 3, p. 372
- vol. 3, p. 372
(ح ٧٣٣) ثبت أن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدراً من إمارته ركعتين، ثم أتمها.
-
م ١٦٠٣ - وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من خرج في غير أيام الحج إلى مني أنه لا يقصر الصلاة.
-
م ١٦٠٤ - واختلفوا فيمن يحج من مكة من أهلها أو المقيمين بها من غير أهلها، فكان القاسم بن محمد، وسالم بن عبد [الله] (١) ، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق يقولون: يقصرون الصلاة بمنى وعرفة.
-
وقال عطاء، ومجاهد، والزهري، وابن جريج، والثوري، والشافعي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يتمون.
-
وكذلك نقول لأنهم لما أجمعوا على أن من خرج إلى منىً من مكة في غير أيام الحج أنه يتم الصلاة فإن حكم أيام الحاج بحكم سائر الأيام.
- vol. 3, p. 373
ولما قصّر النبي- صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر، وعمر فإنهم كانوا مسافرين، ولا معنى لقول من جعل تقصيرهم حجةً للمقيمين.