٩ - باب الأجير يحصر وما يجب على المحصر إذا حل ورجع من القضاء
4 paragraphs · vol. 3, p. 387
- vol. 3, p. 387
م ١٦٢٧ - واختلفوا فيما استوجر ليحرم عن ميت، وأحرم عنه من ميقاته ثم أحصر، فكان الشافعي يقول: يحل وله من الإجارة بقدر ذلك إلى الموضع الذي أحصر فيه.
وقال أبو ثور: عليه أن يحج الحجة إلى أخذ الأجرة عليها.
وقال أصحاب الرأي: يبعث وصي الميت يهدي من الدراهم على التى دفعها إليه يحج بها، ويرد ما بقي من الدراهم على وصي الميت، وعلى وصي الميت أن يحج بهذه الدراهم من حيث بلغ.
-
م ١٦٢٨ - واختلفوا فيما يجب على المحصر إذا حل ورجع من القضاء، فقال مجاهد، والشعبي، وعكرمة: عليه حج قابل.
وقال النخعي، وأصحاب الرأي: عليه حجة وعمرة.
-
وقال عطاء. إن شاء جاء بعمرة، وإن شاء جاء بحجة، والحج أحب إليّ.
-
وفيه قول رابع: وهو أن لا قضاء عليه إلا أن يكون حج حجة الإِسلام فيحجها هذا قول الشافعي، ومالك، وأبو ثور، وبه نقول.