٩ - باب الأجير يحصر وما يجب على المحصر إذا حل ورجع من القضاء

4 paragraphs · vol. 3, p. 387

  1. م ١٦٢٧ - واختلفوا فيما استوجر ليحرم عن ميت، وأحرم عنه من ميقاته ثم أحصر، فكان الشافعي يقول: يحل وله من الإجارة بقدر ذلك إلى الموضع الذي أحصر فيه.

    وقال أبو ثور: عليه أن يحج الحجة إلى أخذ الأجرة عليها.

    وقال أصحاب الرأي: يبعث وصي الميت يهدي من الدراهم على التى دفعها إليه يحج بها، ويرد ما بقي من الدراهم على وصي الميت، وعلى وصي الميت أن يحج بهذه الدراهم من حيث بلغ.

    vol. 3, p. 387
  2. م ١٦٢٨ - واختلفوا فيما يجب على المحصر إذا حل ورجع من القضاء، فقال مجاهد، والشعبي، وعكرمة: عليه حج قابل.

    وقال النخعي، وأصحاب الرأي: عليه حجة وعمرة.

  3. وقال عطاء. إن شاء جاء بعمرة، وإن شاء جاء بحجة، والحج أحب إليّ.

  4. وفيه قول رابع: وهو أن لا قضاء عليه إلا أن يكون حج حجة الإِسلام فيحجها هذا قول الشافعي، ومالك، وأبو ثور، وبه نقول.