١٤ - باب حج المغمى عليه يهل عنه أصحابه

3 paragraphs · vol. 3, p. 391

  1. م ١٦٣٩ - واختلفوا في الرجل يوم المبيت يغمى فيهل عنه أصحابه ويحجوا له، ويشهدوا به المناسك، قال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا يجزئ عنه من حجة الإِسلام.

    vol. 3, p. 391
  2. وهذا يشبه مذهب الشافعي.

    وقال النعمان: يجزيه.

  3. وبالقول الأول أقول.