١ - باب الأضحية والاختلاف فيها هل تجب فرضا أم لا
5 paragraphs · vol. 3, p. 403
- vol. 3, p. 403
م ١٦٦٣ - اختلف أهل العلم في الأضحية.
فقالت طائفة: لا تجب فرضاً ولكنه مندوب إليه، من فعله كان مثاباً، ومن تخلف عنه لم يكن آثماً، وممن كان لا يرى أنه فرضاً، ابن المسيب، وعطاء، وعلقمة، والأسود، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور.
-
وروينا أخباراً عن الأول تدل على أن ذلك ليس بفرض، روينا ذلك عن أبي بكر، وعمر وأبي مسعود البدري، وبلال.
-
وفيه قول ثان: كان ربيعة، والليث بن سعد يقولان: لا أرى أن يترك الموسر، المالك، لا مرةً الضحية.
وقال مالك: لا يتركهما فإن تركها بئسما صنع إلا أن يكون عذر.
-
وحكى عن النخعي أنه قال: الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج.
وقال ابن الحسن: الأضحى واجب على كل مقيم في الأمصار إذا كان موسراً.
قال أبو بكر: الأضحى لا يجب فرضا؛ لأن الله عز وحل لم يوجبه، ولا الرسول، ولا أجمع أهل العلم على وجوبه، والديل على أن ذلك لا يجب فرضاً.
- vol. 3, p. 404
(ح ٧٥٢) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "من رأى منكم هلال ذي الحجة، وأراد أن يضحى
فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره حتى يضحى".
قال أبو بكر: ولو كان واجباً لم يجعل ذلك إلى إرادة المضحى.