٤ - باب ذبح الرجل عنه وعن أهل بيته بقرة واحدة أو شاة

5 paragraphs · vol. 3, p. 405

  1. (ح ٧٥٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، نحو عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة.

    vol. 3, p. 405
  2. (ح ٧٥٤) وجاء الحديث عنه أنه دعى بكبش فذبحه وقال: " بسم الله والله

    vol. 3, p. 406أكبر عني وعن من لم يضح من أمتي".

  3. م - واختلفوا في الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فكان مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يجيزون ذلك.

  4. وقد روى هذا المعنى عن أبي هريرة، وابن عمر، واحتج أحمد بفعل أبي هريرة، ويذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمته.

    قال أبو بكر: وكره ذلك الثوري، والنعمان.

  5. وبالقول الأول أقول، للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الدال على ذلك.