٥ - باب ما يبلغه الذابح مما يجزئ ويقع به الذكاة

2 paragraphs · vol. 3, p. 431

  1. م ١٧٠٧ - أجمع أهل العلم لا أعلمهم اختلفوا فيه على أن المرء إذا ذبح بما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم، والمرئ، والودجين، وأسال الدم، أن الشاة مباح أكلها.

    vol. 3, p. 431
  2. م ١٧٠٨ - واختلفوا فيمن قطع بعض ذلك دون بعض، فكان الشافعي يقول: الذي يجزئ أن يجتمع قطع الحلقوم، والمريء، لا شيء دون ذلك، وتمامها الودجين.

    وقال آخر: إذا ذبح فقطع نصف الأوداج، أو أكثر، أو أقل إذا كان المرئ فيما يقطع، أُكل، وذلك أنه لا يكون حياة إذا قطع المرئ، وإن كان يعيش إذا قطع المرئ لم يجز حتى يأتي على المريء، والحلقوم، والودجين حتى يبلغ العظمين، هذا قول أبي ثور.

    وقال الليث بن سعد: لا يؤكل حتى يمر على ذلك كله الحلقوم، والأوداج.

    وقال النعمان: في الرجل يذبح شاة من القفا إن كان قطع الأوداج، والحلقوم، والمريء قبل أن يموت، فلا بأس بأكلها.

    قال أبو بكر: الشاة محرمة في حال الحياة، إلا بالزكاة وغير جائز أن يكون ذكية إلا بأن يجمعوا عليه، وذلك إذا قطع الحلقوم، والمريء، والودجين.

    vol. 3, p. 432