٧ - باب ذبيحة السكران والمجنون

5 paragraphs · vol. 3, p. 433

  1. سعد، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان وأصحابه.

    وقال جابر بن عبد الله: في ذبيحة الصبي تؤكل، وكذلك قال طاووس، والقاسم بن محمد.

    vol. 3, p. 433
  2. ومن الحجة على إباحة أكل ذبيحة المرأة مع ما ذكرناه من إجماع من حفظنا قوله.

  3. (ح ٧٨٤) في حديث ابن عمر: إن امرأة كانت ترعى على آل كعب بن مالك فخافت على شاة أن تموت، فأخذت حجراً فذبحت به، وأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكلها.

  4. ٧ - باب ذبيحة السكران والمجنون [١/ ١٤٨/ألف]

  5. م ١٧١٠ - قال مالك في المجنون والسكران إذا ذبحا وهما لا يعقلان، فلا يجوز أكل ذبيحتهما.

    قال الشافعي: أكره ذلك، ولا أقول: أنه حرام.

    قال أبو بكر: قول مالك صحيح.