٩ - باب الشاة تذبح من قفاها أو ضرب ضارب عنقها فأبان الرأس

8 paragraphs · vol. 3, p. 435

  1. م ١٧١٥ - واختلفوا في الشاة تذبح من قفاها أو من ضرب ضارب عنقها فتبين الرأس.

    vol. 3, p. 435
  2. فممن روينا عنه أنه رخص في أكل الدجاجة تذبح فيقطع رأسها: ابن عمر، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، والنخعي، والزهري، وبه قال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد.

  3. وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب في بعير ضرب عنقه بالسيف.

  4. وعن عمران بن الحصين: في بطة فعل ذلك.

  5. ورخص الشعبى: في ديك ذبح من قفاه، وبه قال الشافعي، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد.

  6. وفيه قول ثان: روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: في دجاجة ذبحت من قفاها فقال: "لا إلا من مذبحها" .

    vol. 3, p. 436
  7. م ١٧١٦ - وكره محمد بن سيرين، ونافع: إذا أبين الرأس، وقال عطاء بن أبي رباح: كل ما لم يتعمد ذلك.

    وقال مالك: في الذي يذبح ويين الرأس، قال: يأكلها إذا لم يتعمد ذلك وإن أخطأ فذبحها من قفاها قال: لا يأكلها.

  8. ومال أحمد بن حنبل إلى قول ابن المسيب، وبه قال إسحاق.