٩ - باب الشاة تذبح من قفاها أو ضرب ضارب عنقها فأبان الرأس
8 paragraphs · vol. 3, p. 435
- vol. 3, p. 435
م ١٧١٥ - واختلفوا في الشاة تذبح من قفاها أو من ضرب ضارب عنقها فتبين الرأس.
-
فممن روينا عنه أنه رخص في أكل الدجاجة تذبح فيقطع رأسها: ابن عمر، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، والنخعي، والزهري، وبه قال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد.
-
وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب في بعير ضرب عنقه بالسيف.
-
وعن عمران بن الحصين: في بطة فعل ذلك.
-
ورخص الشعبى: في ديك ذبح من قفاه، وبه قال الشافعي، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد.
- vol. 3, p. 436
وفيه قول ثان: روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: في دجاجة ذبحت من قفاها فقال: "لا إلا من مذبحها" .
-
م ١٧١٦ - وكره محمد بن سيرين، ونافع: إذا أبين الرأس، وقال عطاء بن أبي رباح: كل ما لم يتعمد ذلك.
وقال مالك: في الذي يذبح ويين الرأس، قال: يأكلها إذا لم يتعمد ذلك وإن أخطأ فذبحها من قفاها قال: لا يأكلها.
-
ومال أحمد بن حنبل إلى قول ابن المسيب، وبه قال إسحاق.