١٨ - باب الصابين والسامرة
3 paragraphs · vol. 3, p. 441
- vol. 3, p. 441
م ١٧٢٦ - روينا أن غلاماً لعمر بن الخطاب كتب إلى عمر بن الخطاب: إن قبلنا ناساً يدعون السامرة يستنون السبت، ويقرؤون التوراة، ولا يؤمنون بيوم البعث، فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم؟ قال: فكتب: هم طائفة من أهل الكتاب، ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب.
وقال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابين لأنهم طائفة من أهل الكتاب.
وقال مجاهد: الصابون هم قوم من المشركين لا كتاب لهم.
-
روينا عن ابن عباس أنه قال: هم قوم بين المجوس واليهود، لا تحل نسائهم، ولا تؤكل ذبائحهم.
وقال يعقوب: لا تؤكل ذبائحهم.
-
وحكى عن النعمان أنه قال: لا بأس بذبائحهم، ومناكحة نسائهم.
vol. 3, p. 442وقال يعقوب في السامرة: لا بأس بذبائحهم إذا كانوا يهوداً أو نصارى.
قال الشافعي: إن كان الصابيون والسامرة من بني إسرائيل، ودانوا دين اليهود والنصارى تنكح نسائهم، وأحلت ذبائحهم، وإن خالفوهم أصل الدينونة لم تؤكل ذبائحهم، ولم تنكح نسائهم.
قال أبو بكر: وأما السامرة فالجواب فيهم كما قال الشافعي، وأما الصابيون، والدلالة على أنهم من أهل الكتاب غير موجودة، والكتاب يدل على أنهم ليسوا يهود ولا نصارى، لأن الله فصل بينهم بواو.