١٠ - باب معونة المبارز

2 paragraphs · vol. 4, p. 18

  1. م ١٧٨١ - اختلفوا في معونة المسلمين المبارز منهم على المشرك فمن رخص في ذلك أحمد، وإسحاق، وقال أحمد: أليس قد أعانوا يوم بدر بعضهم

    vol. 4, p. 19بعضا، وبهذا المعنى قال الشافعي: لا بأس أن يعينه عليه غيره، وذكر قصة علي، وحمزة، وعبيدة، ومعونة بعضهم بعضا.

    قال: فأما إن دعا مسلم مشركا، أو مشرك مسلما إلى أن يبارزه فقال له: لا يقاتلك غيري، أو لم يقل له ذلك إلا أن يعرف أن الدعا إلى مبارزة الواحد كالأمر من الفريقين معاً تنوي المبارز من أحببت أن يكف عن أن يحمل عليه غيره".

    vol. 4, p. 18
  2. وكان الأوزاعي يقول: لا يعينونه على هذا، قيل للأوزاعي: رجل بارز علجاً فخاف المسلمون على صاحبهم قال: فلا يعينونه عليه، قيل: وإن لم يكن اشترط أن لا يخرج إليه غيره؟ قال: ولأن المبارز إنما يكون هكذا، ولكن لو حجروا بينهما ثم خلو سبيل العلج، قال: ان أعان العدو صاحبهم فلا بأس أن يعين المسلمون صاحبهم.