١٦ - باب قتل الشيوخ والمرضى وغيرهم
6 paragraphs · vol. 4, p. 24
- vol. 4, p. 24
م ١٧٨٨ - واختلفوا في قتل الشيوخ فروينا عن أبي بكر الصديق أنه نهى عن قتلهم، وكره قتلهم مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
وروينا عن مجاهد أنه قال: كنا ننهى عن قتل كل فان، ووليد.
-
وفيه قول ثان: وهو أنهم يقتلون، هذا قول الشافعي، وبه نقول، إذ هم في حملة من أمر الله بقتله من المشركين غير خارجين من الجملة بحجة.
-
م ١٧٨٩ - واختلفوا في قتل المرضى فروينا عن أبي بكر الصديق، وليس بثابت عنه، أنه قال: لا تقتلوا مريضاً.
وقال الأوزاعي: إن كان مريضاً يوقن بموته لم يقتل.
وقال أحمد في الأعمى: إن كان ممن يقاتل، فإنه يقتل.
وقال أصحاب الرأي: لا يقتل أحد له زمانة.
-
وفي قول الشافعي: يقتل الشيخ المريض، والأعمى ومن به زمانة.
قال أبو بكر: وبه نقول للعلة التي ذكرت في المسألة قبل.
- vol. 4, p. 25
(ح ٨١٥) وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا
شرخهم، يعني الصغار، والذرية [١/ ١٥٨/ألف] .