١٦ - باب قتل الشيوخ والمرضى وغيرهم

6 paragraphs · vol. 4, p. 24

  1. م ١٧٨٨ - واختلفوا في قتل الشيوخ فروينا عن أبي بكر الصديق أنه نهى عن قتلهم، وكره قتلهم مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 4, p. 24
  2. وروينا عن مجاهد أنه قال: كنا ننهى عن قتل كل فان، ووليد.

  3. وفيه قول ثان: وهو أنهم يقتلون، هذا قول الشافعي، وبه نقول، إذ هم في حملة من أمر الله بقتله من المشركين غير خارجين من الجملة بحجة.

  4. م ١٧٨٩ - واختلفوا في قتل المرضى فروينا عن أبي بكر الصديق، وليس بثابت عنه، أنه قال: لا تقتلوا مريضاً.

    وقال الأوزاعي: إن كان مريضاً يوقن بموته لم يقتل.

    وقال أحمد في الأعمى: إن كان ممن يقاتل، فإنه يقتل.

    وقال أصحاب الرأي: لا يقتل أحد له زمانة.

  5. وفي قول الشافعي: يقتل الشيخ المريض، والأعمى ومن به زمانة.

    قال أبو بكر: وبه نقول للعلة التي ذكرت في المسألة قبل.

  6. (ح ٨١٥) وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا

    شرخهم، يعني الصغار، والذرية [١/ ١٥٨/ألف] .

    vol. 4, p. 25