١ - باب الحكم في نصارى بني تغلب
6 paragraphs · vol. 4, p. 38
- vol. 4, p. 38
م ١٨٠١ - جاء الحديث عن عمر بن الحطاب أنه بعث مصدقاً فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشور، ومن أهل الكتاب نصف العشور.
-
واختلف أهل العلم في الحكم في نصارى بني تغلب.
فقالت طائفة: حكمهم حكم سائر عبدة الأوثان الذين لا يجوز قبول الجزية منهم، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، أو القتل.
وقالت طائفة: لا تؤكل ذبائحهم، ولا يجوز نكاح نساءهم، وقالت: إنما صالحهم عمر لما خوف من أمرهم، وقيل لا تقوي عدوك عليك بهم.
-
م ١٨٠٢ - واحتج بعضهم بمنع علي بن أبي طالب من أكل ذبائحهم، ولو كانوا عنده من أهل الكتاب ما كره ذلك، وكره ذبائحهم عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومحمد بن علي.
vol. 4, p. 39وقال آخرون: إن حكم عمر ماض عليهم، يؤخذ منهم ما صالحهم عليه عمر بدلا من الجزية، وحكم ما يؤخذ منهم حكم الجزية لا حكم الصدقة، ويوضع في مال بيت الفيء.
-
فممن رأى أن تضعف عليهم الصدقة، ابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، ويعقوب.
-
وقد روى عن عمر بن عبد العزيز (١) : أنه أبى علي نصارى بني تغلب إلى الجزية.
وقال: لا والله إلا الجزية [١/ ١٦١/ألف] وإلا فقد آذنتكم بحرب.
-
وممن كان يرى أكل ذبائح نصارى بني تغلب النخعي، والشعبى، والزهري، وعطاء الخراساني، والحكم، وحماد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.