١٦ - باب منع أهل الذمة سكنى الحجاز

4 paragraphs · vol. 4, p. 56

  1. (ح ٨٣٠) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً.

    vol. 4, p. 56
  2. (ح ٨٣١) وقال "لا يترك بجزيرة العرب دينان".

  3. م ١٨٣٠ - وأجلى عمر بن الخطاب المشركين من جزيرة العرب، وقال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وضرب لمن قدم منهم أجلا قدر ما يبيعون سلعهم.

  4. وروينا أن أهل نجران جاءوا إلى علي فقالوا: شفاعتك بلسانك، وكتابك بيدك، أخرجنا عمر من أرضنا فردها إلينا، فقال: ويلكم أن عمر كان رشيد الأمر، فلا أغير شيئاً صنعه عمر، وروينا عن علي أنه قال لما ورد الكوفة، قال: ما جئت لأحل عقدة شدها عمر، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود، والنصارى، والمجوس إقامة ثلاثة أيام يتسوقون بها، يعني بالمدينة، وبه قال مالك، والشافعي.

    vol. 4, p. 57وقال مالك: وأرى أن يحلوا من المدينة، ومكة، واليمن، وأرض العرب؛ لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبقين دينان بأرض العرب، وقد أجلاهم عمر من فدك، ونجران.

    وقال الشافعي: "وليست اليمن بحجاز، فلا يجعلهم أحد من اليمن، وسائر البلدان ما خلا الحجاز، وقال الشافعي: وإن سأل من لم يؤخذ منه الجزية أن يعطيها على أن يسكن بالحجاز لم يكن ذلك له، والحجاز مكة، والمدينة، واليمامة ومخالفيها كلها، ولا يتبين لي أن يحرم أن يمر ذمي ماراً لا يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث ليال، وذلك مقام مسافر، واحتج (١) بعمر في ذلك" .