٨ - باب الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل الغنيمة
6 paragraphs · vol. 4, p. 104
- vol. 4, p. 104
م ١٨٨٣ - أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته حتى يغنم الناس، ويجوزا المغانم، ثم تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم الفارس.
-
م ١٨٨٤ - واختلفوا فيمن ماتت دابته قبل ذلك وبعد دخولهم أرض العدو.
-
فإن الشافعي يقول: إنما يسهم للراجل سهم الفارس إذا حضر القتال فارساً قبل أن تنقطع الحرب، فأما إذا دخل بلاد العدو فارساً وماتت دابته قبل القتال، فلا يسهم له سهم فارس.
وقال أحمد: إذا ماتت فرسه فلا يسهم له إلا لمن شهد الواقعة.
وقال إسحاق: كلما لم يقاتل عليه فلا يسهم له، وبه قال أبو ثور.
- vol. 4, p. 105
م ١٨٨٥ - وقال إسحاق في رجل جاوز الدروب، وباع فرسه من راجل، أن يسهم الفرس لمن اشترى الفرس، وبه قال الأوزاعي.
-
وقال أبو عمرو في رجل دار الحرب بفرس، ثم باعه من رجل ودخل دار الحرب راجلاً وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده، قال: يسهم للفرس مما غنموا قبل الشري للبائع، ومما غنموا بعد الشراء فسهمه (١) للمشتري.
-
قيل لأبي عمرو: ان اشتبه على صاحب المقسم؟ قال: يقسمه بينهما، وبه قال أحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: هذا على مذهب الشافعي، إلا قوله: فإن اشتبه ذلك، فإن مذهب الشافعي أن يوقف الشيء الذي أشكل من ذلك بينهما حتى يصطلحا.
وقال النعمان: إذا دخل الرجل في الديوان راجلاً، ثم دخل أرض العدو غازياً راجلاً، ثم ابتاع فرساً يقاتل عليه وأُحرِزَتِ الغنيمة وهو فارس، أنه لا يضرب له إلا بسهم راجل.