٨ - باب الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل الغنيمة

6 paragraphs · vol. 4, p. 104

  1. م ١٨٨٣ - أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته حتى يغنم الناس، ويجوزا المغانم، ثم تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم الفارس.

    vol. 4, p. 104
  2. م ١٨٨٤ - واختلفوا فيمن ماتت دابته قبل ذلك وبعد دخولهم أرض العدو.

  3. فإن الشافعي يقول: إنما يسهم للراجل سهم الفارس إذا حضر القتال فارساً قبل أن تنقطع الحرب، فأما إذا دخل بلاد العدو فارساً وماتت دابته قبل القتال، فلا يسهم له سهم فارس.

    وقال أحمد: إذا ماتت فرسه فلا يسهم له إلا لمن شهد الواقعة.

    وقال إسحاق: كلما لم يقاتل عليه فلا يسهم له، وبه قال أبو ثور.

  4. م ١٨٨٥ - وقال إسحاق في رجل جاوز الدروب، وباع فرسه من راجل، أن يسهم الفرس لمن اشترى الفرس، وبه قال الأوزاعي.

    vol. 4, p. 105
  5. وقال أبو عمرو في رجل دار الحرب بفرس، ثم باعه من رجل ودخل دار الحرب راجلاً وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده، قال: يسهم للفرس مما غنموا قبل الشري للبائع، ومما غنموا بعد الشراء فسهمه (١) للمشتري.

  6. قيل لأبي عمرو: ان اشتبه على صاحب المقسم؟ قال: يقسمه بينهما، وبه قال أحمد، وإسحاق.

    قال أبو بكر: هذا على مذهب الشافعي، إلا قوله: فإن اشتبه ذلك، فإن مذهب الشافعي أن يوقف الشيء الذي أشكل من ذلك بينهما حتى يصطلحا.

    وقال النعمان: إذا دخل الرجل في الديوان راجلاً، ثم دخل أرض العدو غازياً راجلاً، ثم ابتاع فرساً يقاتل عليه وأُحرِزَتِ الغنيمة وهو فارس، أنه لا يضرب له إلا بسهم راجل.