٤٢ - باب أمان التاجر والأسير

1 paragraph · vol. 4, p. 139

  1. م ١٩٤٢ - كان الثوري يقول في أمان الأسير، والتاجر في أرض الحرب يؤمنان المشركين: لا يجوز أمانهما على المسلمين.

    وقال أحمد: لو أن أساري في عمورية نزل بها المسلمون، فقال: الأساري: أنتم آمنون، يريدون بذلك القربة إليهم، قال: يرحلون عنهم، وقال في أمان الأجير: جائز.

    vol. 4, p. 139