٤٥ - باب أمان الرجل الرجل ثم يخفى ويشتبه على من أمنه

1 paragraph · vol. 4, p. 140

  1. م ١٩٤٤ - واختلفوا في العلج يشرف (١) من حصن فيؤمن، فلما فتح الباب ادعى كل واحد منهما أنه الذي أومن.

    فقال أحمد: لا يقتل أحد منهم.

    وقال الشافعي: يمسك عن كل واحد من شك فيه، فلم يقتله، ولم تسب ذريته.

    vol. 4, p. 141قال أبو بكر: وهذا نحو قول أحمد.

    وقال الأوزاعي: إذا أشرف عليهم رجل فأسلم، ثم أشكل ذلك وادعى كل رجل منهم أنه أسلم وهم عشرة، يسعى كل رجل منهم في قيمته إذا لم يعرف، ويترك له عشر قيمته.

    vol. 4, p. 140