٢٧ - باب النهي عن كف الشعر والثياب

4 paragraphs · vol. 2, p. 34

  1. (ح ٢٩٣) أمر النبي أن يسجد على سبع وأن لا يكف شعراً أو ثوباً.

    vol. 2, p. 34
  2. م ٤١٣ - وروينا عن علي، وابن مسعود، وحذيفة، أنهم كرهوا أن يصلي الرجل وهو عاقص.

    وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض، وكره الشافعي ذلك.

  3. وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض.

  4. م ٤١٤ - واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، فقال عطاء، والشافعي: لا إعادة عليه.

    قال أبو بكر: بهذا قول أكثر العلم غير الحسن البصري، فإنه قال: عليه إعادة تلك الصلاة.