مسألة

1 paragraph · vol. 4, p. 161

  1. م ١٩٦٧ - وإذا أعطى الرجل الشيء يجعله في سبيل الله، لم يأخذ لنفسه منه شيئاً، وقد روينا عن مكحول، والليث بن سعد أنهما قالا ذلك، وهو يشبه مذهب الشافعي.

    وقال مالك مرة في مثل هذا: إذا احتاج الذي بعث به معه أن يأخذ لنفسه أخذ بالمعروف. قال أبو بكر: الأولى أولى [١/ ١٨٨/ب] .

    vol. 4, p. 161