٦٨ - مسائل من هذا الباب

10 paragraphs · vol. 4, p. 164

  1. م ١٩٧٣ - واختلفوا في العبد يسرق من الغنيمة، ومولاه في ذلك الجيش، فقال النعمان: لا قطع عليه، وكذلك الرجل يسرق من الغنيمة، وقد كان أبوه، أو أخوه: أو ذو رحم، أو امرأة سرقت من ذلك وزوجها في الجند، لا يقطع أحد من هؤلاء.

    vol. 4, p. 164
  2. وقال الأوزاعي يقطعون، ولا يبطل الحد عنهم، وقال الشافعي في السارق من الغنيمة، وقد حضر ابنه، أو أبوه مثل ما قال النعمان، وخالفه في المرأة يحضر زوجها الغنيمة، والأخ وغيره، وجعل عليها القطع.

  3. م ١٩٧٤ - واختلفوا في تسخير العلج، فروينا عن جندب بن عبد الله أنه قال كنا نسخرهم يدلون على الطريق، ثم نرسلهم، وقال أحمد، وإسحاق: إذا يجدوا بداً سخروا العلج.

    vol. 4, p. 165قال أبو بكر: إن كان العلج الذي يسخر من أهل الذمة بطيب من نفسه، فلا شيء عليهم، وإن كان حربياً لا أمان له، فلهم إكراهه على ذلك.

  4. م ١٩٧٥ - وكان النعمان يقول في رجل من أهل الحرب دخل بأمان ومعه مولاه أعتقه في دار الحرب قال: لا يعتق ذلك.

  5. وفي قول الأززاعي والشافعي: هما حران.

  6. وبه نقول.

  7. م ١٩٧٦ - وإذا دخل الرجل من أهل دار الحرب دار الإسلام ومعه أم الولد ومدبرته، وأراد بيعهما ففي قول النعمان: يبيع مدبرته، ولا يبيع أم ولده، وهذا قول الشافعي.

  8. وبه نقول.

    وقال الأوزأعي: هما سواء، لا يفرق بين قوله فيهما، وإن مات في دار الإسلام لا يردهما وليه في الرق.

  9. م ١٩٧٧ - واختلفوا في الأسير [١/ ١٨٩/ب] يكره على شرب الخمر، ففي قول ابن المبارك، والأوزاعي: لا يشرب الخمر لأن التقية عندهم باللسان لا بالعمل، وكان مكحول، والحارث العكلى يقولان: إذا اضطر إلى الخمر فلا يشربها.

  10. وكان الثوري يرخص في شربها إذا اضطر إليها، وهذا قول مسروق، وقال الشافعي: أكره للأسير أن يشرب الخمر، ولا يتبين لي ان يحرم عليه.