٣٦ - باب الصلاة على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في التشهد

3 paragraphs · vol. 2, p. 44

  1. م ٤٢٧ - يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فإن ترك ذلك تارك فإن صلانه مجزية في مذهب مالك، وأهل المدينة، وسفيان الثووي، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وهو قوله جمل أهل العلم.

    vol. 2, p. 44
  2. إلا الشافعي (١) ، فإنه كان يوجب على المصلى إذا ترك الصلاة على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في الصلاة الإعادة.

  3. وكان إسحاق يقول: لا يجزيه إن ترك ذلك عامداً قال: وإن ترك ذلك ناسياً رجونا أن يجزيه.

    vol. 2, p. 45قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأني لا أجد الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة عليه.