١٨ - باب شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد
2 paragraphs · vol. 4, p. 283
- vol. 4, p. 283
م ٢١٦٦ - قال مالك: أما من أدمنها فلا أرى شهادته طائلة؛ لأنه من الضلال، قال الله عز وجل: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} الآية، وسئل مالك عن الذين يلعبون بالنرد يمر الرجل عليهم، أيسلم عليهم؟ قال: نعم.
- vol. 4, p. 284
وروينا عن سعيد بن جبير أنه مر على أصحاب النرد ولم يسلم عليهم، وروينا عن ميسرة قال: مر عليّ عليه السلام على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} الآية.
وقال الشافعي: "لا أحب اللعب بالشطرنج، وهي أخف من النرد، فمن لعب بشيء من هذا على الاستحلال لم ترد شهادته، فإن اغفل به عن صلاة فأكثر حتى تفوته [١/ ٢١٨/ب] وعاد له، رددنا شهادته على الاستخفاف بمواقيت الصلاة" .
وقال أبو ثور: من لعب النرد أو الشطرنج، أو تلهّى ببعض الملاهي التي تشغل عن الصلاة، لم تقبل شهادته.
قال أبو بكر:
(ح ٩٧٧) وقدر روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من لعب بالنرد، فقد عصا الله ورسوله.