٣٥ - باب ما يكون جرحا مما إذا شهدوا به قبل ذلك منهم

3 paragraphs · vol. 4, p. 301

  1. ٣٥ - كان الشافعي وأبو عبيد يقولان: لا تقبل منه الجرحة إلا بأن يثبتوا ما يجرح به ما يراه جرحاً، وهذا مذهب سوار.

    vol. 4, p. 301
  2. وكان مالك يكره أن يقال للمشهود عليه: دونك فاجرح، قال: إن فيه توهيباً للشهادة.

  3. وكان الشافعي، وعبد الله بن الحسن يقولان: لا يمكن الخصم من ذلك.

    قال أبو بكر: وهذا أصح؛ لأن الرجل يكون عدلاً في الظاهر، ويكون بينه وبين المشهود عليه عداوة يخفي ذلك إلا على أهل الخبرة، ويكون عدلاً في الظاهر، وليس [١/ ٢٢٣/ألف] بعدل عند جيرانه، وأهل الخبرة به.