٤٥ - باب ما يفعل المصلي إذا سلم عليه

6 paragraphs · vol. 2, p. 54

  1. م ٤٤٥ - واختلفوا في ردّ المصلي السلام، فرخصت فيه طائفة: وممن كان لا يرى بذلك بأساً سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وقتادة، وقال إسحاق: إن فعله متأولاً جازت صلاته.

    vol. 2, p. 54
  2. وروينا ذلك عن أبي هريرة: أنه أمر المصلي بردّ السلام.

  3. وكرهت طائفة ذلك كان ابن عمر، وابن عباس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، لا يرون ردّ السلام على المصلي.

  4. وفيه قول ثالث: وهو أن يرد عليه إذا فرغ من صلاته، روى هذا القول عن أبي ذر، وعطاء، والنخعى.

  5. وقد روينا عن النخعي قولاً رابعاً: وهو أن يرد عليه في نفسه.

    وقال النعمان: لا يرد السلام ولا يشير.

    vol. 2, p. 55قال أبو بكر: وهذا خلاف السنة.

  6. (ح ٣٠٤) وقد أخبر صهيب أن النبي- صلى الله عليه وسلم - ردّ على الذين سلموا عليه

    بإشارة.