٤٨ - باب مس الحصى في الصلاة
8 paragraphs · vol. 2, p. 56
- vol. 2, p. 56
م ٤٤٩ - اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة، كان ابن عمر يصلي فيمس الحصى برجلية.
-
روى عن ابن مسعود أنه كان يسوّيه مرّة واحدة إذا سجد.
-
وكان أبو هريرة، وأبو ذر، يرخصان في مسحه مرّة.
-
وكان مالك لا يرى بالشيء الخفيف منه بأساً.
-
وكره ذلك الأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: "لا بأس به مرّة وتركه أحب إلينا" .
-
وكان عثمان بن عفان، وابن عمر، يمسحان الحصى لموضع سجودها قبل ان يدخلا في الصلاة.
قال أبو بكر: هذا أحب إليّ ولا يحرج إن مسحه مسحة.
-
(ح ٣٠٥) لحديث معيقيب.
-
وتركه أفضل.