٢٩ - باب ميراث المرتد
4 paragraphs · vol. 4, p. 355
- vol. 4, p. 355
م ٢٣٢٠ - واختلفوا في ميراث المرتد.
فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين، روى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعبد الله، وبه قال ابن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والحكم، والأوزاعي، وإسحاق.
وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثته من المسلمين، ولا يرثهم لأنه كافر.
-
(ح ١٠٠٤) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: لا يرث المسلم الكافر.
-
هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبي ثور.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن ميراثه لورثته من المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهو فيء للمسلمين هكذا قال الثوري، وقال أحمد: ميراثه للمسلمين؛ لأن دمه كان مباحا، وضعف حديث علي.
قال أبو بكر: قول مالك، والشافعي، صحيح لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: لا يرث السلم الكافر.