٣٥ - باب الطفل يسلم أحد أبويه

3 paragraphs · vol. 4, p. 359

  1. م ٢٣٢٩ - أجمع أهل العلم على أن حكم الطفل حكم أبويه، إن كانا [١/ ٢٣٨/ب] مسلمين فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين

    vol. 4, p. 360فحكمه حكم أهل الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل، حكم دية أبويه.

    vol. 4, p. 359
  2. م ٢٣٣٠ - واختلفوا في حكم الولد الطفل الذي أسلم أحد أبويه، فقال أكثر أهل العلم: حكمه حكم المسلم منهما، هذا قول الحسن، والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري، والشافعي، وأحمد.

    وقال مالك: إن أسلم أبو الطفل صار الولد مسلما بإسلامه، وانتقل عن حكمه الذي كان عليه، وإن أسلمت أمه لم ينتقل عما كان عليه، هذا قول مالك.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن حكم الولد حكم الأم، وإن أسلمت صار مسلما، وإن أسلم الأب لم يكن مسلما بإسلامه، كما يكون في الحرية، والرق دون الأب.