٣٨ - باب دية الجنين

7 paragraphs · vol. 4, p. 362

  1. (ح ١٠٠٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين بغرة عبد، أو أمة.

    vol. 4, p. 362
  2. (ح ١٠٠٨) وقضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في بعقل المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة، وفي

    vol. 4, p. 363جنينها غرة عبد أو أمة.

  3. وفي ذلك دليل على أن دية الجنين غير دية الأم، وأن الجناية على الجنين غير الجناية على عضو من أعضائها، وإذا كان هكذا وجب أن تكون دية الجنين لورثته لا للأم خاصة.

  4. م ٢٣٣٥ - وكان الزهري يقول: دية الإملاص بين الورثة، وبه قال الشافعي.

  5. وفيما روي عن التابعين الذين جعلوا في الجنين مع الغرة كفارة، دليل على أنهم جعلوه نفسا، غير الأم، هذا قول عطاء، والحسن، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد.

    وقال النعمان: في الجنين يقع ميتاً: لا كفارة فيه.

  6. م ٢٣٣٦ - وقيمة الغرة عند الشافعي خمس من الإبل، وفي قول أهل الكوفة: خمس مائة درهم.

  7. وفي قول أهل الدينة: ستمائة درهم، وقصدهم في ذلك نصف عشر دية الأب، وهو عشر دية الأم.