٥٥ - مسائل
8 paragraphs · vol. 2, p. 60
- vol. 2, p. 60
م ٤٥٦ - كان مالك، وأحمد، وإسحاق: لا يرون بأساً أن يراوح الرجل بين قدميه، وبه نقول.
-
م ٤٥٧ - وروينا عن ابن مسعود أنه قال: من الجفاء مسح الرجل أثر سجوده في الصلاة، كره الأوزاعي، وأحمد ذلك.
-
وقال الشافعي تركه أحب إليّ وإن فعل فلا شيء عليه.
-
ورخص مالك، وأصحاب الرأي، فيه.
-
م ٤٥٨ - روينا عن أنس أنه كان يقتل القمل والبراغيث في الصلاة.
- vol. 2, p. 61
وكان الحسن: يقتل القمل في الصلاة.
قال أحمد، وإسحاق: لا بأس به، ويكره العبث به.
وقال الأوزاعى: تركه أحب إلي.
-
م ٤٥٩ - وللمرء أن يحمل الصبى في الصلاة المكتوبة، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.
-
م ٤٦٠ - وقال الأوزاعي: إذا فاته العشاء حتى. . . . . . . (١)