١٧ - باب الوصية في سبيل الله

2 paragraphs · vol. 4, p. 417

  1. م ٢٤٢٧ - واختلفوا فيمن أوصى بشيء يجعل في سبيل الله.

    فقالت طائفة: وجه ذلك في الغزو، روينا هذا [١/ ٢٥٣/ب] القول عن أبي الدرداء، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي.

    vol. 4, p. 417
  2. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال في امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، يعطها في الحج، أما إنه من سبيل الله.

    وقال مجاهد: كل خير عمله، فهو سبيل الله.

    قال أبو بكر: بقول مالك أقول.