٣٠ - باب وصية الرجل بجزء من ماله أو بنصيب منه
3 paragraphs · vol. 4, p. 428
- vol. 4, p. 428
م ٢٤٥١ - واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بجزء من ماله، أو بنصيب، أو بسهم.
فقالت طائفة: السهم السدس، هذا قول الحسن البصري، وبه قال الثوري.
-
وررينا ذلك عن ابن مسعود، وقال إياس بن [[معاوية] ]: السهم في كلام العرب السدس.»»
vol. 4, p. 429وقال أحمد بن حنبل: السدس، إلا أن تعول الفريضة، وقال مرة: ينظر كم تكون الفريضة من السهام، فيعطى منه سهما أقل ما يكون من السهام. وقال شريح ترفع السهام فيكون للموصي له سهم. وقال الشافعي: في الرجل يقول: لفلان نصيب من مالي أو جزء، أو بحظ، فذلك كله سواء، ويقال للورثة: أعطوه منه ما شئتم، لأن [[كل] ] شيء جزء، ونصيب، وحظ.
وقال أبو ثور: يعطى سهماً من أربعة وعشرين سهما إذا أوصى له بسهم من ماله، وإذا أوصى بجزء من ماله أو بنصيب، أو بطائفة: فكما قال الشافعي.
-
وفيه قول خامس: قاله النعمان: في رجل أوصى لرجل بجزء من
ماله، ثم يموت، قال: يعطيه الورثة (١) ، [[إلا] ] أن يكون أكثر من السدس فيكون له السدس.