٣٠ - باب وصية الرجل بجزء من ماله أو بنصيب منه

3 paragraphs · vol. 4, p. 428

  1. م ٢٤٥١ - واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بجزء من ماله، أو بنصيب، أو بسهم.

    فقالت طائفة: السهم السدس، هذا قول الحسن البصري، وبه قال الثوري.

    vol. 4, p. 428
  2. وررينا ذلك عن ابن مسعود، وقال إياس بن [[معاوية] ]: السهم في كلام العرب السدس.»»

    vol. 4, p. 429وقال أحمد بن حنبل: السدس، إلا أن تعول الفريضة، وقال مرة: ينظر كم تكون الفريضة من السهام، فيعطى منه سهما أقل ما يكون من السهام. وقال شريح ترفع السهام فيكون للموصي له سهم. وقال الشافعي: في الرجل يقول: لفلان نصيب من مالي أو جزء، أو بحظ، فذلك كله سواء، ويقال للورثة: أعطوه منه ما شئتم، لأن [[كل] ] شيء جزء، ونصيب، وحظ.

    وقال أبو ثور: يعطى سهماً من أربعة وعشرين سهما إذا أوصى له بسهم من ماله، وإذا أوصى بجزء من ماله أو بنصيب، أو بطائفة: فكما قال الشافعي.

  3. وفيه قول خامس: قاله النعمان: في رجل أوصى لرجل بجزء من

    ماله، ثم يموت، قال: يعطيه الورثة (١) ، [[إلا] ] أن يكون أكثر من السدس فيكون له السدس.