٣٣ - باب الوصية للوارث والأجنبي
3 paragraphs · vol. 4, p. 431
- vol. 4, p. 431
(ح ١٠٣٩) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وصية لوارث" .
-
م ٢٤٥٩ - وأجمع أهل العلم على القول به.
-
م ٢٤٦٠ - وإذا أوصى الرجل بعبد، أو بدابة لبعض [[ورثتة] ]، ولأجنبي من الناس، بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبتت وصية الأجنبى، كذلك
قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي [١/ ٢٥٧/ب] .