٣٣ - باب الوصية للوارث والأجنبي

3 paragraphs · vol. 4, p. 431

  1. (ح ١٠٣٩) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وصية لوارث" .

    vol. 4, p. 431
  2. م ٢٤٥٩ - وأجمع أهل العلم على القول به.

  3. م ٢٤٦٠ - وإذا أوصى الرجل بعبد، أو بدابة لبعض [[ورثتة] ]، ولأجنبي من الناس، بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبتت وصية الأجنبى، كذلك

    قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي [١/ ٢٥٧/ب] .