٤٦ - باب إقرار بعض الورثة بالدين أو الوصية دون بعض

1 paragraph · vol. 4, p. 441

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٤٨٨ - واختلفوا في الرجل يموت وله ابنان، يقر أحدهما بدين على أبيه.

    فقالت طائفة: يخرج الدين كله من نصيب المقر إلى أن يدفع ما صار إليه، روينا هذا القول عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي.

    وقال آخرون: يؤخذ من المقر بقدر ما يصيبه من الدين، لو ثبت ببينة، هذا قول الحسن البصري، والنخعي، والحكم، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور.

    vol. 4, p. 441