٤٨ - باب الإقرار بالدين

11 paragraphs · vol. 4, p. 442

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٤٩٠ - أجمع أهل العلم على أن لا وصية لوارث.

    vol. 4, p. 442
  2. (ح ١٠٤١) وجاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وصية لوارث" .

  3. م ٢٤٩١ - واختلفوا في إقرار المريض للوارث بدين.

  4. فأجازت ذلك طائفة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإسحاق، وأبو ثور.

  5. وأجاز شريح، والحسن البصري إقرار الرجل لامرأته في مرضه بالمهر،

    vol. 4, p. 443به قال الأوزاعي.

    وقالت طائفة: لا يجوز إقرار المريض في مرضه للوارث، هكذا قال شريح، وأبو هاشم، وابن أذينة، والنخعي، ويحيى الأنصاري، والثوري، وأحمد بن حنبل، والنعمان [١/ ٢٦٠/ب] وأصحابه وروى ذلك عن القاسم، وسالم، وقد كان الشافعي يجيزه مرة، ثم رجع عنه فقال: لا يجوز.

  6. وفيه قول ثالث: قاله مالك قال: إذا كان للرجل عرض [[كثير] ]، فذكر أن ذلك كله لامرأته، ولم يسمع ذلك منه في حياته: أن أتهم على ذلك، لم يصدق، وإن لم يكن كذلك نظر فيه، وقال الحسن بن صالح: إذا أقر لوارث في مرضه لا يجوز إلا أن يقر لامرأته بالصداق.

  7. وقد احتج بعض من يمنع ذلك بأنه قال: لما لم تجز الوصية للوارث، لم يجز له الإقرار، وقال آخر: سهمه في ذلك.

  8. واحتج من يجيز ذلك بأن الرجل إذا أقر في صحته بدين لوارثه إن ذلك يلزمه، ولو أوصى له بشيء لم يجز، قال: ويقال لمن خالف ذلك: أرأيت لو أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلياً أقر بعضهم لوارثه بدين، أيجوز أن يتهم أحد منهم، ولو أقر أيوب السختياني، ويونس بن عبيد، وابن عون، وسليمان التيمي، والثوري، وابن المبارك بدين، أيجوز أن يتهموا.

  9. (ح ١٠٤٢) وقد نهى النبي- صلى الله عليه وسلم - عن الظن فقال: "إياكم والظن فانه أكذب الحديث" .

  10. فان قال قائل: أنهم ليسوا كغيرهم، فليس في أحكام الله بين الناس الأخيار منهم والأشرار فرق.

  11. والحمى، وهو يجيء ويذهب ما صنع في ماله، فهو من جميع المال، إلا أن يكون أضنى على فراشه، وهو مذهب الأوزاعي، ومالك، والثوري، والنعمان وأصحابه، وأبي ثور.

    قال أبو بكر: فأما الأمراض التي يمنع أصحابها من الإعطاء إلا من الثلث، فإنها الأمراض التي تخلف أصحابها عن المضي في حوائجهم، ويلزمهن الفرش مثل الحمى الصالب، [[والبرسام] ]، والبطن، ونحو هذه الأمراض، وسأذكر ما يحضرني من اختلافهم في عطايا المرأة الحامل، وراكب البحر، والأسير، والمحصور، إن شاء الله.

    vol. 4, p. 445