٥٩ - باب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك، ووصية الصبي والصبية

2 paragraphs · vol. 4, p. 449

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٥٠٩ - أجمع أهل العلم على أن وصية الحر، والحرة البالغين جائزي الأمر جائزة.

    vol. 4, p. 449
  2. م ٢٥١٠ - واختلفوا في وصية الصبي والصبية اللذين لم يبلغا.

    vol. 4, p. 450فقالت طائفة: وصية غير البالغ جائزة، روينا عن عمر بن الخطاب أنه أجاز ذلك، وهو قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعطاء، والنخعي، والشعبى، ومالك، والشافعي، وأجاز أحمد، وإسحاق وصية ابن اثنتي عشرة سنة.

    وقالت طائفة: لا تجوز وصية الصبي حتى يبلغ، روى هذا القول عن ابن عباس، وبه قال الحسن البصري، ومجاهد، وأصحاب [١/ ٢٦٢/ب] الرأي.